حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )
166
كتاب الأموال
قال أبو عبيد وأمّا الّذي أختار أنا فذاك القول : إنّهم إذا أسلموا ردّت أحكامهم إلى المسلمين ، وكانت أرضهم أرض عشر ؛ لأنّها شرط رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعهده ، أنّه من أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإنّ الإسلام يهدم ما كان قبله أو قبلهم ألا ترى أنّه يحال بينهم وبين ما كانوا عليه من شرب الخمر وغير ذلك إذا أسلموا ؟ فكذلك بلادهم ، إنّما يكون عليهم الخراج ما كانوا أهل ذمّة ، فإذا أسلموا وجب عليهم فرض اللّه تعالى في الزّكاة وكانوا كسائر المسلمين .